المادة 26
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام خدمة الأفراد • الفصل السادس ( البدلات والتعويضات )
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 27 من 76
أ- التعويض عند انتهاء الخدمة: يصرف للفرد عند انتهاء خدمته لسبب غير تأديبي ما يعادل راتبه الفعلي لثلاثة أشهر. ب- يعوض الفرد عن اجازاته التي لم يستعملها ويدفع التعويض بعد ترك الخدمة. . . . أن يكون تركه لها لأسباب غير تأديبية وذلك على النحو التالي: 1- يكون التعويض براتب كامل عدا العلاوات والبدلات عن اجازاته السنوية المستحقة له اثناء خدمته التي تسبق تاريخ 1388/11/1هـ على أساس آخر راتب تقاضاه وفي حدود رواتب ثلاثة أشهر عن المدة السابقة للتاريخ المذكور. 2- يعوض الفرد براتب كامل مع كافة العلاوات والبدلات عدا بدل التشغيل وبدل السكن عن جميع اجازته اللاحقة لتاريخ 1388/11/1هـ التي لم يتمتع بها. 3- اذا فصل الفرد بموجب الفقرات (ج، د، و، ز(من المادة)56) من هذا النظام فأنه يحرم من أي حق في التعويض عن اجازاته ويعامل في ذلك وفق نظام التقاعد العسكري. ج- يعطى الفرد الذي تلحقه خسارة مادية بسبب عمله واثناء قيامه بتأديته أو قيامه بمهمة رسمية تعويضاً معادلا للخسارة الفعلية على أن لا يتجاوز مقدار ذلك التعويض راتب ثلاثة شهور على أن يقدم الفرد الوثائق المثبتة لهذه الخسارة لاعتمادها والتعويض عنها على أن تقدم اليات التعويض خلال مدة شهر على الأكثر من تاريخ وقوع الخسارة المنوه عنها والا سقط الحق بالمطالبة بها.