المادة 27
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام خدمة الأفراد • الفصل السابع ( النقل والترحيل )
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 28 من 76
لا يجوز نقل الفرد من وحدته إلى أي وحده أخرى أو من جهة إلى أخرى الا بناء على مقتضيات مصلحة العمل شريطة أن تتلائم الوظيفة المنقول إليها الفرد مع رتبته واختصاصه ويجوز للفرد لا سباب وجيهه ومعقوله أن يتقدم عن طريق مرجعه بطلب كتابي لنقله إلى أي وحده أو جهة أخرى.