الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام خدمة الأفراد

المادة 29

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام خدمة الأفراد • الفصل السابع ( النقل والترحيل )
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 30 من 76
يتم اركاب الفرد بمفرده ذهاباً واياباً على احدى طائرات القوات المسلحة أو تؤمن له تذكرتا ركاب بالدرجة السياحية بالطائرات أو يصرف له ما يعادل قيمة التذكرة السياحية بالطائرة في الحالات الآتية: أ- إذا انتدب في الداخل أو الخارج لمدة لا تزيد عن ". . . " يوماً. ب- إذا أوصى التقرير الطبي بعلاجه في بلد داخل المملكة أو خارجها خارج مقر عمله وكذلك في حالة التوصية بالمثول أمام هيئة طبية أو للكشف الطبي الخاص بالعمل في غير مقر عمله كما يتم اركاب مرافق إذا استدعت الحالة الصحية ذلك. ج- إذا منح إجازة ميدانية. د- إذا دعي للمثول امام هيئة تحقيق أو محاكمه. هـ- إذا استدعته الحكومة للأدلاء بشهادة امام احدى المحاكم أو الهيئات بالواقعة خارج مقر عمله. و- إذا اقتضت المصلحة اجراء اختبارات مسابقة في غير مقر عمله. ز- إذا كلف بالحضور في المهرجانات الرياضية والاستعراضات أو الحفلات. ح- في حالة وفاة زوجته أو أحد والديه أو أحد أولاده في المملكة عند ما يكون خارج المملكة منتدبا أو مبتعثا أو يعمل في الخارج. ط- في حالة الالحاق بالعمل في منطقة غير منطقة عمله ولمدة لا تزيد عن (90) يوماً. ي- في حالة الابتعاث للداخل أو الخارج في دورة تدريبية أو دراسية لا تزيد مدتها عن ستة شهور.
عرض على BOE
المادة 28المادة 30
عرض كل مواد النظام