الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام خدمة الأفراد

المادة 30

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام خدمة الأفراد • الفصل السابع ( النقل والترحيل )
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 31 من 76
يتم اركاب الفرد وافراد عائلته ذهاباً واياباً على احدى طائرات القوات المسلحة أو تؤمن لهم تذاكر الاركاب بالدرجة السياحية بالطائرة أو يصرف له ما يعادل قيمة التذاكر السياحية بالطائرة في الحالات الآتية: أ- إذا كان الفرد يعمل في الخارج ورغب في قضاء اجازته داخل المملكة وذلك كل سنتين. ب- الانتداب في الداخل أو الخارج لمدة تزيد عن (90) يوماً. ج- الالحاق بالعمل في منطقة غير منطقة عمله ولمدة لا تزيد عن (90) يوماً. د- العطلات الدراسية التي لا تقل عن شهر وذلك عندما يكون الفرد في دورة تدريبية أو دراسية تزيد مدتها عن سنة سواء كان في الداخل أو في الخارج. هـ- الابتعاث للداخل أو الخارج في دورة تدريبية أو دراسية تزيد عن ستة أشهر. و- النقل من داخل المملكة إلى خارجها والعكس أو من جهة إلى أخرى خارج المملكة.
عرض على BOE
المادة 29المادة 31
عرض كل مواد النظام