الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام خدمة الأفراد

المادة 52

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام خدمة الأفراد • الفصل الثاني عشر ( الاجازات )
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 53 من 76
الإجازة الاستثنائية: يجوز منح الفرد بناء على طلبه اجازه استثنائية داخل المملكة او خارجها لمدة لا تزيد عن أربعة أشهر طوال مدة خدمته بدون أي مستحق شهري وذلك بعد استنفاذ الاجازات السنوية المستحقة له بموجب النظام.
عرض على BOE
المادة 51المادة 53
عرض كل مواد النظام