المادة 53
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام خدمة الأفراد • الفصل الثاني عشر ( الاجازات )
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 54 من 76
الاجازة المرضية: أ- يستحق الفرد اجازه مرضيه في مدة ثلاث سنوات قدرها ثلاثة اشهر بالراتب الفعلي وثلاثة اشهر بنصف الراتب الفعلي وثلاثة اشهر بربع الراتب الفعلي وسته اشهر بدون راتب. ب- يستحق الفرد الذي يصاب بجرح او مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقته ويكون ذلك اثناء عمله وبسببه اجازه مرضيه بدلا من الاجازة المنصوص عليها في الفقرة السابقة قدرها اثنا عشر شهرا بالراتب الفعلي وسته أشهر بنصف الراتب الفعلي. ج- تحدد اللائحة التنفيذية احكام منح الاجازات المرضية.