الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام خدمة الأفراد

المادة 53 مكرر

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام خدمة الأفراد • الفصل الثاني عشر ( الاجازات )
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 55 من 76
إضافة مادة جديدة بعنوان "إجازة أداء الامتحان الدراسي" وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/11(وتاريخ 1424/3/10هـ، تكون المادة)53(مكرر بالنص الآتي: "المادة) 53 ) مكرر: إجازة أداء الامتحان الدراسي: يجوز منح الفرد إجازة للمدة اللازمة لأداء الامتحان الدراسي، بشرط أن يقدم ما يثبت أداء الامتحان ومدته. ويجوز استدعاء الفرد من هذه الإجازة أو إلغاؤها لأسباب تقتضيها ظرف العمل".
عرض على BOE
المادة 53المادة ( 53 ) (مكرر2)
عرض كل مواد النظام