المادة 53 مكرر
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام خدمة الأفراد • الفصل الثاني عشر ( الاجازات )
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 55 من 76
إضافة مادة جديدة بعنوان "إجازة أداء الامتحان الدراسي" وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/11(وتاريخ 1424/3/10هـ، تكون المادة)53(مكرر بالنص الآتي: "المادة) 53 ) مكرر: إجازة أداء الامتحان الدراسي: يجوز منح الفرد إجازة للمدة اللازمة لأداء الامتحان الدراسي، بشرط أن يقدم ما يثبت أداء الامتحان ومدته. ويجوز استدعاء الفرد من هذه الإجازة أو إلغاؤها لأسباب تقتضيها ظرف العمل".