المادة 55
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام خدمة الأفراد • الفصل الثالث عشر ( إنهاء الخدمة )
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 58 من 76
على الفرد ان يستمر في أداء واجباته الى أن يبلغ بالقرار الصادر بقبول انهاء خدماته ولا يقبل طلب الفرد إذا كان محالا لمحاكمه عسكريه الابعد انتهاء محاكمته.