المادة 56
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام خدمة الأفراد • الفصل الثالث عشر ( إنهاء الخدمة )
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 59 من 76
تعتبر خدمات الفرد منتهية لاحد الأسباب التالية: أ- الاستغناء عن خدماته حسب مقتضيات مصلحة العمل. ب- الإحالة على التقاعد. ج- الطرد من الخدمة بناء على قرار عسكري. د- فقد الجنسية. ه- الوفاة والاستشهاد. و- إذا انقطع عن عمله بدون عذر شرعي مدة أسبوع او تجاوز الاجازة بمدة شهر وصدر قرار فصله بناء على هذا ومع هذا لا يحول فصل الفرد بسبب تغيبه عن العمل عن محاكمته عسكريا. ز- إذا حكم عليه بحد شرعي او أدين في جريمة مخلة بالشرف او الأمانة بعد صدور قرار عسكري. ح- الفقدان اثناء المعركة وذلك بعد مضي سته شهور من تاريخ فقدانه إذا لم تعلم حياته او مماته ويستمر في صرف مخصصاته خلال هذه المدة لعائلته على ان تصفى حقوقه في نهايتها كشهيد طبقا لنظام التقاعد العسكري. ط- إذا ثبت عجزه صحيا عن العمل وأصبح غير لائق طبياً للخدمة العسكرية.