الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام خدمة الأفراد

المادة 6

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام خدمة الأفراد • الفصل الثاني ( التعيين )
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 6 من 76
يعتبر الفرد تحت الاختبار لمدة سنة اعتباراً من تاريخ تعيينه فاذا لم يثبت صلاحيته خلال هذه المدة تنتهي خدمته بقرار من الجهة التي لها حق التعيين.
عرض على BOE
المادة 5المادة 7
عرض كل مواد النظام