المادة 5
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام خدمة الأفراد • الفصل الثاني ( التعيين )
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 5 من 76
يقدم المرشح للتعين اقرارا منه بتوفر شروط التعيين المحددة في الفقرتين ب، ه من المادة (4) وإذا ثبت خلاف ذلك بعد تعيينه تنهى خدماته على أن لا تحتسب خدمته السابقة خدمة عسكرية ولا يستحق عنها أية مكافأة أو تعويض.