الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام خدمة الأفراد

المادة 58

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام خدمة الأفراد • الفصل الرابع عشر ( الإعادة للخدمة )
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 61 من 76
أ- إذا أعيد الفرد للخدمة –ماعدا الفني- ولم تتجاوز مدة تركه الخدمة سنه كاملة فيعاد براتبه وبرتبته السابقة وتعطى له بدلاتها وعلاواتها فإذا زادت عن سنة ولم تتجاوز الثلاث سنوات فيعاد بالرتبة الأدنى من رتبته السابقة ويعطى أول مربوطها، أما إ ذا زادت عن الثلاث سنوات ولم تتجاوز الخمس سنوات فيعاد برتبة أدنى من رتبته برتبتين ويعطى أول مربوطها، أما إذا زادت عن ذلك فيعاد برتبة جندي ويعطى له أول مربوطها. ب- تتم عودة الفرد الفني للخدمة بعد نجاحه في اختبار يعقد له ويمنح الرتبة المناسبة على أن لا تزيد عن رتبته السابقة إلا إذا حصل على مؤهلات علمية أو فنية أعلى مما كانت لديه، كما يمنح العلاوة الفنية المناسبة.
عرض على BOE
المادة 57المادة 59
عرض كل مواد النظام