المادة 57
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام خدمة الأفراد • الفصل الرابع عشر ( الإعادة للخدمة )
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 60 من 76
أ- تجوز إعادة الفرد للخدمة إذا دعت الحاجة إلى ذلك وكانت سنه تقل عن سن الإحالة على التقاعد بسنتين على الأقل. ب- يجب أن تتوفر في الفرد المعاد للخدمة الشروط الواردة في المادة (4(ماعدا الفقرة)د). ج- لا يجوز إعادة من فصل من الخدمة أكثر من مرتين وفقا للفقرة (و(من المادة)56).