الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام خدمة الأفراد

المادة 60

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام خدمة الأفراد • الفصل الخامس عشر ( الواجبات والمحظورات )
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 63 من 76
يحظر على الأفراد ما يلي: أ- الزواج من غير سعودية. ب- القيام بأي نشاط سياسي بأي وسيلة كانت بما في ذلك إبداء الآراء السياسية والمساهمة في أي منظمة أو مجموعة ذات صبغة سياسية وحضور أي اجتماع ذي طابع سياسي. ج- مزاولة الأعمال التجارية والمهن الحرة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر بأجر أو بدون أجر. د- الاحتفاظ لنفسه بأية ورقة من الأوراق الرسمية إلا ما يخصه شخصياً ما لم يكن لها صفة السرية. هـ- التصريح لغير رؤسائه أو من يخولونهم بأية معلومات عسكرية أو غيرها مما يتصل بعلمه ويستمر الالتزام بهذا الكتمان قائماً حتى بعد ترك الخدمة العسكرية. و- الخدمة بالقوات المسلحة الأجنبية بعد انتهاء خدمته الا بعد الحصول على إذن من الوزير. ز- الاشتراك في تأسيس المؤسسات أو الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها. ح- توجيه النقد أو اللوم إلى الحكومة بأية وسيلة من وسائل الإعلام الداخلية أو الخارجية. ط- الاشتراك في مشترى وبيع المهمات واللوازم العسكرية والاملاك والعقارات الحكومية بقصد الربح أو المضاربة. ي- قبول الهدايا والاكراميات والمنح سواء كانت بطريقة مباشرة أو بالواسطة وذلك لغرض التأثير على عمله الرسمي. وتكون مخالفة أي من هذه المحظورات موجباً لمحاكمة الفرد ويطرد من يخالف حكم الفقرة (أ) من هذه المادة.
عرض على BOE
المادة 59المادة 61
عرض كل مواد النظام