المادة 61
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام خدمة الأفراد • الفصل السادس عشر ( أحكام عامة وانتقالية )
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 64 من 76
تؤمن للفرد الملابس اللازمة كما تصرف له كافة التجهيزات التي تفرضها قواعد السلامة.