المادة 8
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام خدمة الأفراد • الفصل الثالث ( الترقية )
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 8 من 76
تجوز ترقية الفرد ما عدا رئيس الرقباء من الرتبة الأدنى إلى الرتبة الأعلى التي تليها مباشرة بقرار من الوزير. أما رئيس الرقباء فلا تجوز ترقيته إلى رتبة ملازم إلا بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على توصية الوزير. ولا يتم ترقية الفرد إلا بعد توفر الشروط الآتية: 1- مضي المدة المقررة التالية: من جندي إلى جندي أول سنتان على الأقل. من جندي أول إلى عريف سنتان على الأقل. من عريف إلى وكيل رقيب ثلاث سنوات على الأقل. من وكيل رقيب إلى رقيب ثلاث سنوات على الأقل. من رقيب إلى رقيب أول أربع سنوات على الأقل. من رقيب أول إلى رئيس رقباء خمس سنوات على الأقل. من رئيس رقباء إلى ملازم خمس سنوات على الأقل. 2- نجاحه في اختبار الترقية. 3- حصوله على المؤهل العلمي. 4- اجتيازه للدورات الحتمية بنجاح. 5- توصية قائد وحدته بترقيته. 6- وجود شاغر في التشكيلات للرتبة التي سيرقى إليها على أن تكون ملائمة لتخصصه. ب- تنظيم اللائحة التنفيذية أحكام ترقيته.