المادة 9
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام خدمة الأفراد • الفصل الثالث ( الترقية )
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 9 من 76
يجوز للوزير الاعفاء من شرط وأكثر من شروط الترقية الواردة في هذا النظام عدا شرط المدة وتوفر الشاغر.