الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الايجار التمويلي

المادة العشرون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام الايجار التمويلي • مرسوم ملكي رقم م / 48 بتاريخ 13 / 8 / 1433
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 20 من 28
مـع مـراعـاة ما ورد في المـادة (التاسعة) من هذا النظام، يسلِّم المستأجـر الأصـل المـؤجَّـر - بالحالة المتفق عليها في العقد - إلى المؤجر عند إنهاء العقد أو انفساخه أو انقضاء مدته، ما لم يختر المستأجر امتلاك الأصل المؤجر بموجب العقد.
عرض على BOE
المادة التاسعة عشرة:المادة الحادية والعشرون:
عرض كل مواد النظام