المادة الحادية والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام الايجار التمويلي • مرسوم ملكي رقم م / 48 بتاريخ 13 / 8 / 1433
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 21 من 28
للمؤجر اشتراط حق فسخ العقد واسترداد الأصل المؤجر إذا تخلف المستأجر عن سداد دفعات مستحقة وفقًا لما تحدده اللائحة، بما يحقق العدالة بين طرفي العقد.