الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الايجار التمويلي

المادة الثالثة والعشرون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام الايجار التمويلي • مرسوم ملكي رقم م / 48 بتاريخ 13 / 8 / 1433
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 23 من 28
يجوز للمستأجر - في حال إشهار إفلاس المؤجر أو تصفية نشاطه - الاستمرار في تنفيذ العقد وفق شروطه، أو إعادة الأصل بموافقة وكيل التفليسة أو المصفي.
عرض على BOE
المادة الثانية والعشرون:المادة الرابعة والعشرون:
عرض كل مواد النظام