الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الايجار التمويلي

المادة الثانية والعشرون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام الايجار التمويلي • مرسوم ملكي رقم م / 48 بتاريخ 13 / 8 / 1433
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 22 من 28
1- ينفسخ العقد إذا هلك الأصل المؤجر هلاكًا كليًّا. 2- إذا كان هلاك الأصل المؤجر هلاكًا جزئيًّا مخلاً بالمنفعة، ولم يقم المؤجر خلال ميعاد مناسب بإعادة الأصل المؤجر إلى الحال التي كان عليها أو إبداله بأصل مماثل يقبله المستأجر؛ جاز للمستأجر فسخ العقد أو الاتفاق مع المؤجر على استمرار العقد وتعديل الأجرة بما يتناسب مع حال الهلاك الجزئي للأصل. وفي حال استمرار العقد على حاله، فلا أجرة على المدة التي استغرقت للإصلاح ما لم يعوضه المؤجر خلال هذه المدة بأصل آخر لا يقل عن الأصل المؤجر. 3- إذا صدر عن السلطات المختصة ما يمنع الانتفاع الكلي بالأصل المؤجّر دون سبب من المستأجر، ينفسخ عقد الإيجار وتسقط الأجرة من وقت المنع. 4- تحدد اللائحة المعايير المحددة لما يستحقه كل طرف عند فسخ العقد أو انفساخه أثـناء مدة الإجارة، بما يحقق العدالة بين الطرفين وفق الأصول الشرعية، مع مراعاة ما استحق من تعويضات تأمينية.
عرض على BOE
المادة الحادية والعشرون:المادة الثالثة والعشرون:
عرض كل مواد النظام