الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة العاشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 256 بتاريخ 13 / 11 / 1427
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 10 من 15
يعتبر كل من قام بالأعمال التالية مخالفا لأحكام هذا القانون ( النظام ) سواء قام بها بنفسه أو بشكل غير مباشر من خلال موظف أو وكيل: 1- تعمد تغيير أو تشويه أو إتلاف جزء من البيانات الإيضاحية الملصقة على العبوة. 2- فتح العبوة أو / و إعادة تعبئتها بدون موافقة رسمية من السلطة المختصة. 3- الدعاية والإعلان عن أي مبيد دون أخذ موافقة من السلطة المختصة. 4- منع أو عرقلة موظفي الوزارة المعنيين بتطبيق أحكام هذا القانون (النظام). 5- استيراد أو تداول أو تصنيع أي مبيد بدون الترخيص اللازم 6- استيراد أو تداول أو تصنيع أي مبيد تالف أو مغشوش أو منتهي الصلاحية.
عرض على BOE
المادة التاسعةالمادة الحادية عشرة
عرض كل مواد النظام