هيئة الخبراء بمجلس الوزراءأنظمة عاديةالزراعة والمياه والثروات الحيةساري15 مادة
قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
يهدف هذا القانون(النظام) إلى تنظيم عمليات إنتاج واستيراد وتداول المبيدات بدول مجلس التعاون.
فهرس المواد (15)
قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
أنظمة عادية • الزراعة والمياه والثروات الحية • ساري
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار مجلس الوزراء رقم 256 بتاريخ 13 / 11 / 1427
المادة الأولى
يهدف هذا القانون(النظام) إلى تنظيم عمليات إنتاج واستيراد وتداول المبيدات بدول مجلس التعاون.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار مجلس الوزراء رقم 256 بتاريخ 13 / 11 / 1427
المادة الثانية
يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك :
المجلس : مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
دول المجلس : دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
المجلس الأعلى : المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
الأمانة العامة : الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
الدولة : إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
الوزارة : وزارة الزراعة أو الهيئة المسئولة عن الزراعة في الدولة .
الوزير : الوزير المسئول عن الزراعة أو رئيس الهيئة المسئولة.
السلطة المختصة : الجهة المسئولة عن كل ما يختص بالمبيدات .
القانون (النظام) : قانون (نظام) المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
التسجيل : عملية تقييم البيانات العلمية الشاملة التي تبيّن نوعية وفاعلية المبيد في المجال الزراعي ومدى فعاليته ضد الآفة المسجل لمكافحتها والتأكد من عدم خطورته على الإنسان والحيوان والبيئة بصفة عامة عند استخدامه طبقا للبيانات المدونة على بطاقة المعلومات المعتمدة والتأكد من تسجيله في بلد المنشأ في هيئتيه الخام والمنتج النهائي والذي على أساسه تتم الموافقة على استيراده أو تصنيعه محلياً وتداوله ويتم إدراجه في سجلات السلطة المختصة تحت رقم معين وإصدار شهادة تسجيل له حسب نموذج معين.
المبيد : أي منتج كيماوي عضوي أو غير عضوي مخلق أو طبيعي أو منتج أحيائي يضم عناصر من الكائنات الحية الدقيقة يستخدم في مكافحة الآفات ( وتشمل أيضاً المواد الجاذبة والطاردة ) أو كمنظمات النمو النباتية أو كمسقطات أوراق أو مجففات عامة أو منظمات النتح.
المبيد المقيد : المبيد الوارد في قائمة المبيدات المقيدة التي يصدرها الوزير نظرا لخطورته عند الاستخدام ولا يسمح باستخدامه إلا بمعرفة الأشخاص المعتمدين وتحت إشراف الجهات الحكومية ذات العلاقة أو الشركات أو المؤسسات المتخصصة المصرح لها من قبل الوزارة .
المبيد المحظور : المبيد الوارد في قائمة المبيدات المحظورة التي يصدرها الوزير نظراً لسميته العالية أو لتأثيره الضار على عناصر البيئة المختلفة ولا يسمح بتداوله.
التداول : البيع أو العرض للبيع والتخزين أو الحيازة ، سواء كانت دائمة أو مؤقتة أو النقل بأي وسيلة من الوسائل.
الاستيراد : إدخال المبيدات الى الدولة لجهة عامة أو خاصة ، سواء كانت بالطرود البريدية أو الشحن مستقلا أو بصحبة مستوردين .
الآفة : أي نوع أو سلالة أو نمط بيولوجي من الكائنات النباتية أو الحيوانية أو أي عامل ممرض أو مؤذ للنباتات والحيوانات أو المنتجات النباتية و الحيوانية .
اللائحة التنفيذية : اللائحة التنفيذية الصادرة تطبيقاً لهذا القانون (النظام).
المجلس : مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
دول المجلس : دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
المجلس الأعلى : المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
الأمانة العامة : الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
الدولة : إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
الوزارة : وزارة الزراعة أو الهيئة المسئولة عن الزراعة في الدولة .
الوزير : الوزير المسئول عن الزراعة أو رئيس الهيئة المسئولة.
السلطة المختصة : الجهة المسئولة عن كل ما يختص بالمبيدات .
القانون (النظام) : قانون (نظام) المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
التسجيل : عملية تقييم البيانات العلمية الشاملة التي تبيّن نوعية وفاعلية المبيد في المجال الزراعي ومدى فعاليته ضد الآفة المسجل لمكافحتها والتأكد من عدم خطورته على الإنسان والحيوان والبيئة بصفة عامة عند استخدامه طبقا للبيانات المدونة على بطاقة المعلومات المعتمدة والتأكد من تسجيله في بلد المنشأ في هيئتيه الخام والمنتج النهائي والذي على أساسه تتم الموافقة على استيراده أو تصنيعه محلياً وتداوله ويتم إدراجه في سجلات السلطة المختصة تحت رقم معين وإصدار شهادة تسجيل له حسب نموذج معين.
المبيد : أي منتج كيماوي عضوي أو غير عضوي مخلق أو طبيعي أو منتج أحيائي يضم عناصر من الكائنات الحية الدقيقة يستخدم في مكافحة الآفات ( وتشمل أيضاً المواد الجاذبة والطاردة ) أو كمنظمات النمو النباتية أو كمسقطات أوراق أو مجففات عامة أو منظمات النتح.
المبيد المقيد : المبيد الوارد في قائمة المبيدات المقيدة التي يصدرها الوزير نظرا لخطورته عند الاستخدام ولا يسمح باستخدامه إلا بمعرفة الأشخاص المعتمدين وتحت إشراف الجهات الحكومية ذات العلاقة أو الشركات أو المؤسسات المتخصصة المصرح لها من قبل الوزارة .
المبيد المحظور : المبيد الوارد في قائمة المبيدات المحظورة التي يصدرها الوزير نظراً لسميته العالية أو لتأثيره الضار على عناصر البيئة المختلفة ولا يسمح بتداوله.
التداول : البيع أو العرض للبيع والتخزين أو الحيازة ، سواء كانت دائمة أو مؤقتة أو النقل بأي وسيلة من الوسائل.
الاستيراد : إدخال المبيدات الى الدولة لجهة عامة أو خاصة ، سواء كانت بالطرود البريدية أو الشحن مستقلا أو بصحبة مستوردين .
الآفة : أي نوع أو سلالة أو نمط بيولوجي من الكائنات النباتية أو الحيوانية أو أي عامل ممرض أو مؤذ للنباتات والحيوانات أو المنتجات النباتية و الحيوانية .
اللائحة التنفيذية : اللائحة التنفيذية الصادرة تطبيقاً لهذا القانون (النظام).
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار مجلس الوزراء رقم 256 بتاريخ 13 / 11 / 1427
المادة الثالثة
تتولى السلطة المختصة تسجيل المبيدات التي يجوز استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو تداولها أو استخدامها في الدولة .
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار مجلس الوزراء رقم 256 بتاريخ 13 / 11 / 1427
المادة الرابعة
لا يجوز استيراد أو تصنيع أو تداول أي مبيد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة بالدولة طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية .
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار مجلس الوزراء رقم 256 بتاريخ 13 / 11 / 1427
المادة الخامسة
يصدر الوزير بناء على اقتراح السلطة المختصة القرارات الآتية:
1 - أنواع المبيدات المحظور استيرادها أو تداولها أو تصنيعها وتسمى قائمة المبيدات المحظورة وأنواع المبيدات المقيد استخدامها وتسمى قائمة المبيدات المقيدة.
2 - شروط و إجراءات تسجيل المبيدات وحالات الغاء التسجيل.
3 - شروط وإجراءات تصنيع وتجهيز واستيراد وتصدير وتداول المبيدات.
4 - إجراءات أخذ عينات المبيدات وتحليلها والاجراءات التي تتبع في نظم الطعن أو التظلم وكيفية البت فيها.
5 - شروط وإجراءات استخدام المبيدات وتحديد نسب المتبقيات المسموح بها في المنتجات الزراعية .
6 - شروط إعلان ونشر بيانات المبيدات المسجلة متضمنا شروط تداولها وتوصيات السلطة المختصة بشأن استخدامها
7 - شروط إجراءات إتلاف المبيدات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
1 - أنواع المبيدات المحظور استيرادها أو تداولها أو تصنيعها وتسمى قائمة المبيدات المحظورة وأنواع المبيدات المقيد استخدامها وتسمى قائمة المبيدات المقيدة.
2 - شروط و إجراءات تسجيل المبيدات وحالات الغاء التسجيل.
3 - شروط وإجراءات تصنيع وتجهيز واستيراد وتصدير وتداول المبيدات.
4 - إجراءات أخذ عينات المبيدات وتحليلها والاجراءات التي تتبع في نظم الطعن أو التظلم وكيفية البت فيها.
5 - شروط وإجراءات استخدام المبيدات وتحديد نسب المتبقيات المسموح بها في المنتجات الزراعية .
6 - شروط إعلان ونشر بيانات المبيدات المسجلة متضمنا شروط تداولها وتوصيات السلطة المختصة بشأن استخدامها
7 - شروط إجراءات إتلاف المبيدات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار مجلس الوزراء رقم 256 بتاريخ 13 / 11 / 1427
المادة السادسة
تحدد الجهة المختصة بالدولة ، الرسوم المستحقة طبقا لأحكام القانون (النظام) ولائحته التنفيذية .
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار مجلس الوزراء رقم 256 بتاريخ 13 / 11 / 1427
المادة السابعة
للوزير السماح باستيراد بعض المبيدات المقيدة أو المحظورة لغرض البحث العلمي وفق الشروط المحددة في اللائحة التنفيذية .
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار مجلس الوزراء رقم 256 بتاريخ 13 / 11 / 1427
المادة الثامنة
للوزارة حق التفتيش على جميع الواردات والصادرات ومرافق التصنيع والتداول لأي مبيد من قبل موظفيها المعنيين في المحاجر الزراعية ونقاط التفتيش الجمركي على الحدود أو من توكل إليه الوزارة هذه المهمة وذلك لغرض التأكد من تنفيذ أحكام هذا النظام ( القانون ) وضبط الحالات المخالفة له.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار مجلس الوزراء رقم 256 بتاريخ 13 / 11 / 1427
المادة التاسعة
يحق للموظفين الرسميين الذين لهم صفة الضبطية القضائية دخول الأماكن التي يدخل نشاطها في أحكام هذا القانون (النظام) وذلك لغرض التأكد من تنفيذ أحكامه وضبط الحالات المخالفة لأحكامه أو لأحكام أخرى مشابهة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار مجلس الوزراء رقم 256 بتاريخ 13 / 11 / 1427
المادة العاشرة
يعتبر كل من قام بالأعمال التالية مخالفا لأحكام هذا القانون ( النظام ) سواء قام بها بنفسه أو بشكل غير مباشر من خلال موظف أو وكيل :
1 - تعمد تغيير أو تشويه أو إتلاف جزء من البيانات الإيضاحية الملصقة على العبوة.
2 - فتح العبوة أو / و إعادة تعبئتها بدون موافقة رسمية من السلطة المختصة.
3 - الدعاية والإعلان عن أي مبيد دون أخذ موافقة من السلطة المختصة .
4 - منع أو عرقلة موظفي الوزارة المعنيين بتطبيق أحكام هذا القانون (النظام) .
5 - استيراد أو تداول أو تصنيع أي مبيد بدون الترخيص اللازم
6 - استيراد أو تداول أو تصنيع أي مبيد تالف أو مغشوش أو منتهي الصلاحية.
1 - تعمد تغيير أو تشويه أو إتلاف جزء من البيانات الإيضاحية الملصقة على العبوة.
2 - فتح العبوة أو / و إعادة تعبئتها بدون موافقة رسمية من السلطة المختصة.
3 - الدعاية والإعلان عن أي مبيد دون أخذ موافقة من السلطة المختصة .
4 - منع أو عرقلة موظفي الوزارة المعنيين بتطبيق أحكام هذا القانون (النظام) .
5 - استيراد أو تداول أو تصنيع أي مبيد بدون الترخيص اللازم
6 - استيراد أو تداول أو تصنيع أي مبيد تالف أو مغشوش أو منتهي الصلاحية.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار مجلس الوزراء رقم 256 بتاريخ 13 / 11 / 1427
المادة الحادية عشرة
يترك لكل دولة تحديد العقوبات والغرامات اللازمة لمن يخالف أحكام هذا القانون ( النظام ) أو لائحته التنفيذية.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار مجلس الوزراء رقم 256 بتاريخ 13 / 11 / 1427
المادة الثانية عشرة
1- للوزير إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) أو تعديلها بما يراه ضروريا للمصلحة العامة وفقاً لأحكام هذا القانون (النظام) والمعايير والاشتراطات التي حددتها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة
2 - تخطر الأمانة العامة باللائحة التنفيذية التي تصدر أو أي تعديل عليها.
2 - تخطر الأمانة العامة باللائحة التنفيذية التي تصدر أو أي تعديل عليها.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار مجلس الوزراء رقم 256 بتاريخ 13 / 11 / 1427
المادة الثالثة عشرة
يجوز للمتضرر من القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون ( النظام ) التظلم للوزير وفقاً لأنظمة التظلم المعمول بها في كل دولة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار مجلس الوزراء رقم 256 بتاريخ 13 / 11 / 1427
المادة الرابعة عشرة
أي تعديل على هذا القانون ( النظام ) يجب أن يكون متفقا عليه من قبل الدول الأعضاء ، و أن لا يكون نافذا إلا بعد اعتماده من قبل المجلس الأعلى ، ويسري في شأن نفاذه ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (15) .
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار مجلس الوزراء رقم 256 بتاريخ 13 / 11 / 1427
المادة الخامسة عشرة
يعمل بهذا القانون بشكل إلزامي ويدخل حيز النفاذ بعد ستة أشهر من إقراره من قبل المجلس الأعلى .