المادة السادسة عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > نظام الأوسمة السعودية • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالتشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسيالمادة 16 من 16
يعمل بهذا النظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.