نظام الأوسمة السعودية
تمنح الأوسمة السعودية بأوامر ملكية للملوك ورؤساء الدول والشخصيات المدنية والعسكرية الوطنية والأجنبية ؛ تكريماً لهم، أو تقديراً لما قاموا به من أعمال، أو لتخليد وقائع مهمة، أو لتسجيل مناسبات ذات قيمة وطنية.
نظام الأوسمة السعودية
أنظمة عادية • التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي • ساري
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > نظام الأوسمة السعودية
قرار مجلس الوزراء
المادة الأولى :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > نظام الأوسمة السعودية
قرار مجلس الوزراء
المادة الثانية:
الأوسمة السعودية هي :
| 1 - أوسمة الدرجة الأولى : | أ - قلادة بدر الكبرى . | ب - قلادة الملك عبدالعزيز. |
| 2 - أوسمة الدرجة الثانية : | أ- وشاح الملك عبدالعزيز. | ب - وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية. |
| 3 - أوسمة الدرجة الثالثة : | وسام الملك عبدالعزيز | |
| 4 - أوسمة الدرجة الرابعة : | أ- وسام الملك سعود. | ب- وسام الملك فيصل. |
| ج - وسام الملك خالد. | د - وسام الملك فهد. | |
| هـ - وسام الملك عبدالله. |
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > نظام الأوسمة السعودية
قرار مجلس الوزراء
المادة الثالثة :
و "وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية" و "وسام الملك عبدالعزيز" ؛ أوسمة تكريمية، أو تقديرية، أو تكريمية وتقديرية معاً.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > نظام الأوسمة السعودية
قرار مجلس الوزراء
المادة الرابعة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > نظام الأوسمة السعودية
قرار مجلس الوزراء
المادة الخامسة :
أ - أعضاء مجالس الوصاية على العرش أو من في مستواهم.
ب - أولياء العهد وأمراء الأسر المالكة.
ج - رؤساء مجالس الوزراء.
د - رؤساء الهيئات النيابية ومن في درجتهم.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > نظام الأوسمة السعودية
قرار مجلس الوزراء
المادة السادسة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > نظام الأوسمة السعودية
قرار مجلس الوزراء
المادة السابعة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > نظام الأوسمة السعودية
قرار مجلس الوزراء
المادة الثامنة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > نظام الأوسمة السعودية
قرار مجلس الوزراء
المادة التاسعة:
وسام الملك سعود، ووسام الملك فيصل، ووسام الملك خالد، ووسام الملك فهد، ووسام الملك عبدالله؛ أوسمة تقديرية، تكون في الدرجة الرابعة من حيث الترتيب بالنسبة إلى الأوسمة السعودية، ويشتمل كل منها على ثلاث درجات. وتُمنح بمناسبة اليوم الوطني للمملكة لمن حققوا إنجازات كبيرة أو قاموا بعمل استثنائي مميز، وذلك على النحو الآتي :
١ - يُمنح وسام الملك سعود تقديراً للمتميزين في مجال الخدمة المدنية، والقضاء، والاقتصاد والمال، والمهن الحرة، ولمن قام بعمل بطولي نبيل .
٢ - يُمنح وسام الملك فيصل تقديراً للمتميزين في مجال خدمة الإسلام، والمجال الدبلوماسي، والمجالات العسكرية والأمنية.
٣ - يُمنح وسام الملك خالد تقديراً للمتميزين في مجال خدمة اللغة العربية، والتراث الوطني، وحماية البيئة والتطوير الحضري.
٤ - يُمنح وسام الملك فهد تقديراً للمتميزين في مجالات العلوم، والفنون، والآداب، والطب، والتربية والتعليم، والبحث العلمي، والتنمية المستدامة، وكذلك لأصحاب المبادرات البارزة في مجالات خدمة المسلمين، والعناية بكتاب الله والسنة النبوية، وخدمة التضامن العربي، وتوطيد الأمن والاستقرار الدوليين، والمحافظة على الأمن الوطني.
٥ - يُمنح وسام الملك عبدالله تقديراً للمتميزين في مجال المبادرات الإنسانية العالية، والتنمية الاجتماعية، والوحدة العربية والإسلامية، وإرساء مبادئ العدالة والتسامح، والتقنية والاتصالات، والتطوير الإداري.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > نظام الأوسمة السعودية
قرار مجلس الوزراء
المادة العاشرة :
وتُرفع الترشيحات إلى رئيس مجلس الوزراء قبل اليوم الوطني بثلاثة أشهر على الأقل، ويُعلن عمن يُمنحون هذه الأوسمة بمناسبة اليوم الوطني من كل عام.
وتُبين اللائحة التنفيذية للنظام أعضاء لجان الترشيح، والشروط والإجراءات والبيانات اللازمة لذلك.