المادة الثانية:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > نظام الأوسمة السعودية • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالتشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسيالمادة 2 من 16
الأوسمة السعودية هي: 1- أوسمة الدرجة الأولى: | أ - قلادة بدر الكبرى. | ب - قلادة الملك عبدالعزيز. 2- أوسمة الدرجة الثانية: | أ- وشاح الملك عبدالعزيز. | ب - وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية. 3- أوسمة الدرجة الثالثة: | وسام الملك عبدالعزيز 4- أوسمة الدرجة الرابعة: | أ- وسام الملك سعود. | ب- وسام الملك فيصل. ج - وسام الملك خالد. | د - وسام الملك فهد. هـ - وسام الملك عبدالله.