المادة الثامنة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > نظام الأوسمة السعودية • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالتشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسيالمادة 8 من 16
يُمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة لمن يُعين وزيراً أو في مرتبة وزير أو ما يعادلها ولمن يعين سفيراً ممثلاً للمملكة في الخارج. ويمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى لمن يعين في المرتبة الممتازة أو ما يعادلها، ولمن يعين عضواً في مجلس الشورى. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الضوابط اللازمة لذلك.