المادة الثانية
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الحج والشؤون الإسلامية > اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة • الفصل الثاني تأشيرة العمل المؤقت
لوائح وما في حكمهاساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 2 من 23
1- تحدد الوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، الأغراض والمهن التي تشملها تأشيرة العمل المؤقت. 2- تحدد الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الاشتراطات الفنية والمهنية الواجب توافرها في العامل الذي يطلب له تأشيرة العمل المؤقت.