المادة الثالثة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الحج والشؤون الإسلامية > اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة • الفصل الثاني تأشيرة العمل المؤقت
لوائح وما في حكمهاساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 3 من 23
1- مدة صلاحية تأشيرة العمل المؤقت (سنة) من تاريخ صدورها. 2- تلغي الوزارة -آليًّا- تأشيرة العمل المؤقت غير المستخدمة بعد انتهاء مدة صلاحيتها، أو قبل ذلك بناءً على رغبة طالبها وله في هذه الحالة استعادة الرسم الذي دفعه.