الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة

المادة الحادية والعشرون

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الحج والشؤون الإسلامية > اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة • الفصل الرابع العقوبات
لوائح وما في حكمهاساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 21 من 23
تشكل بقرار من الوزير لجنة دائمة -أو أكثر- برئاسة ممثل من الوزارة، وعضوية ممثلين من: (وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة المالية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد)، يكون أحدهم من حملة أحد المؤهلات الشرعية أو النظامية؛ تتولى النظر في مخالفات الأحكام المتعلقة بتأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، وإيقاع العقوبة المناسبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة (العشرين) من اللائحة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ويعتمدها الوزير، ويجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة أمام المحكمة المختصة. وتحدد الوزارة إجراءات عمل اللجنة.
عرض على BOE
المادة العشرونالمادة الثانية والعشرون
عرض كل مواد النظام