المادة الثانية والعشرون
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الحج والشؤون الإسلامية > اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة • الفصل الخامس أحكام ختامية
لوائح وما في حكمهاساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 22 من 23
تحل اللائحة محل اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (497) وتاريخ 16 / ١١ / 1436هـ، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.