الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة

المادة الثالثة والعشرون

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الحج والشؤون الإسلامية > اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة • الفصل الخامس أحكام ختامية
لوائح وما في حكمهاساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 23 من 23
يعمل باللائحة بعد مضي (180) يوماً من تاريخ اعتمادها.
عرض على BOE
المادة الثانية والعشرون
عرض كل مواد النظام