المادة الثالثة والعشرون
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الحج والشؤون الإسلامية > اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة • الفصل الخامس أحكام ختامية
لوائح وما في حكمهاساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 23 من 23
يعمل باللائحة بعد مضي (180) يوماً من تاريخ اعتمادها.