المادة الثامنة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الحج والشؤون الإسلامية > اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة • الفصل الثالث تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة
لوائح وما في حكمهاساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 8 من 23
1- تحدد الوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، الأغراض والمهن التي تشملها تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة. 2- تحدد الوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، الاشتراطات الفنية ولمهنية الواجب توافرها في العامل الذي يطلب له تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة. 3- تحدد الوزارة الدول التي يُستقدم منها أشخاص للعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، وتراعي التنوع في ذلك.