الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة

المادة التاسعة

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الحج والشؤون الإسلامية > اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة • الفصل الثالث تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة
لوائح وما في حكمهاساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 9 من 23
1- يقتصر طلب تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة على المنشآت المعتمدة لتقديم خدمات الحج والعمرة. 2- يجب على طالب تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة الالتزام بما يأتي: أ- إدخال جميع بيانات الطلب، وتحديد عنوان المنشأة الدائم، وعنوان المنشأة للعمل المؤقت، عبر النظام الآلي. ب- أن يقدم إلى ممثليات المملكة في الخارج، قبل منحه التأشيرة، ما يأتي: (1(نسخة من عقود العمل الموقع من طرفيه.)2) تأمين طبي للعامل المطلوب له التأشيرة.
عرض على BOE
المادة الثامنةالمادة العاشرة
عرض كل مواد النظام