الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية

المادة الأولى:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية • قرار مجلس الوزراء رقم ( 333 ) بتاريخ 19 /10 /1434
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالصحةالمادة 1 من 15
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المركز: المركز الوطني للمعلومات الصحية. المجلس: مجلس الخدمات الصحية. الأمين العام: أمين عام المجلس. المدير العام: مدير عام المركز. الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس.
عرض على BOE
المادة الثانية:
عرض كل مواد النظام