الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية

المادة الثانية:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية • قرار مجلس الوزراء رقم ( 333 ) بتاريخ 19 /10 /1434
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالصحةالمادة 2 من 15
يرتبط المركز تنظيمياً بالمجلس، ويتصل بشبكة آلية للمعلومات الصحية مع وزارة الصحة والخدمات الطبية في الأجهزة العسكرية والمستشفيات الجامعية، وغيرها من الأجهزة الحكومية والخاصة ذات العلاقة، ويكون مقر المركز مدينة الرياض، وله أن ينشئ فروعاً داخل المملكة.
عرض على BOE
المادة الأولى:المادة الثالثة:
عرض كل مواد النظام