المادة التاسعة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم • قرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 1439/4/15هـ
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 29 من 29
يعمل بالنظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.