نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: النظام: نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم. الوزارة: وزا
نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم
أنظمة عادية • الصحة • ساري
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم
قرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 1439/4/15هـ
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم.
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
الفيروس: العامل المسبب لمرض متلازمة العوز المناعي المكتسب.
الإيدز: مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب.
الجهات الصحية: كل جهة عامة أو خاصة تقدم الرعاية الصحية.
الرعاية الصحية: مجموعة الخدمات والإجراءات الطبية - الوقائية والعلاجية - المقدمة في شأن الوقاية والعناية والعلاج الأولي لأعراض الإيدز.
الرعاية الطبية: الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية التي تعنى بصحة الفرد والمجتمع.
البرنامج الوطني: البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز في الوزارة.
التثبت: تأكيد النتيجة بوساطة المختبرات المرجعية.
المصاب: الحامل للفيروس المسبب للإيدز أو من ظهرت عليه أعراضه.
المشتبه به: من ترجحت دلائل إصابته بالإيدز.
المخالط: من يكون على اتصال بالمصاب بأسلوب معايشة يغلب عليها إمكان انتقال المرض.
المتعامل: من يكون على تواصل خدمي أو تواصل عمل بالمصاب، بأسلوب قد يرد فيه إمكان انتقال المرض.
العزل: منع المصاب من مخالطة الآخرين لحمايته أو حماية غيره.
التبليغ: إخبار الوزارة عن الإصابة بالإيدز.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم
قرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 1439/4/15هـ
المادة الثانية
مع عدم الإخلال بالتدابير والاحتياطات الوقائية الواردة في الأنظمة ذات العلاقة, يهدف النظام إلى ما يأتي:
1- تصنيف "الإيدز" من الأمراض المعدية، والعمل بالإجراءات والتدابير المبينة في النظام ولائحته للوقاية منه.
2- المحافظة على حقوق المصابين ومخالطيهم، وبيان واجباتهم.
3- ضمان الرعاية والتأهيل اللازمين للمصابين.
4- ضمان حق المصابين بالاستمرار في التعليم والعمل.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم
قرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 1439/4/15هـ
المادة الثالثة
على الجهات الصحية تقديم الرعاية الصحية والمشورة والدعم النفسي للمصابين، واحترام حقوقهم، ومكافحة الإيدز، وبيان وسائل انتقاله، وطرق الوقاية منه، وعلاجه، والتوعية بها، والحث على تجنبه، وحماية أفراد المجتمع منه.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم
قرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 1439/4/15هـ
المادة الرابعة
لا يجوز لأي جهة صحية الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم
قرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 1439/4/15هـ
المادة الخامسة
1- يقوم البرنامج الوطني - بالتنسيق مع الجهات الصحية الأخرى - بتفعيل إجراءات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتحديد المختبرات المرجعية للتشخيص، والتثبت من الإصابة بالفيروس، وتقديم العلاج للمصابين به، وإيضاح طرق الوقاية منه.
2- على الجهات الصحية إرسال العينات المشتبه في إيجابيتها إلى المختبرات المرجعية التي يحددها البرنامج الوطني للتثبت من الإصابة بالفيروس. وفي جميع الأحوال يجب إبلاغ الجهات المعنية في الوزارة بطريقة سرية بجميع الحالات المصابة، وتحدد اللائحة الجهات التي تتلقى التبليغ.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم
قرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 1439/4/15هـ
المادة السادسة
تقدم الرعاية الصحية اللازمة للمرأة الحامل المصابة ولجنينها, ولا يجوز إجبارها على الإجهاض أو حرمانها من حضانة أطفالها أو رعايتهم بسبب إصابتها.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم
قرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 1439/4/15هـ
المادة السابعة
تتخذ الجهات الصحية والتعليمية والإعلامية الإجراءات الكفيلة بنشر الوعي الصحي عن الإيدز في المجتمع وبيان حقوق المصابين، وتضع اللائحة إجراءات ذلك.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم
قرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 1439/4/15هـ
المادة الثامنة
لا يجوز منع المصاب من التمتع بالحقوق المقرة له بموجب الأنظمة، أو منعه من حق متابعة تعليمه، أو فصله من عمله بسبب مرضه؛ إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم
قرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 1439/4/15هـ
المادة التاسعة
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام، لا يجوز فرض اختبار الإيدز إلا في الحالات الآتية:
1- المتقدمين للكليات والمعاهد الصحية المدنية والعسكرية.
2- المتقدمين لشغل الوظائف المشمولة بالكادر الصحي.
3- المتقدمين لشغل الوظائف العسكرية.
4- فحوصات ما قبل الزواج.
5- المرأة الحامل.
6- أي حالة يرى الوزير شمولها بالفحص بالتنسيق مع المجلس الصحي السعودي.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم
قرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 1439/4/15هـ
المادة العاشرة
يجب مراعاة حقوق أفراد المجتمع في الوقاية من عدوى الإصابة بالفيروس، وتتخذ الجهات الصحية والتعليمية والاجتماعية والإعلامية الإجراءات اللازمة للوقاية، والتعريف والتوعية بمختلف جوانب هذا المرض، وإبراز الجوانب الشرعية والأخلاقية، وأهمية الالتزام بها؛ لدعم جوانب وقاية الأفراد والأسرة والمجتمع من الإصابة بالإيدز.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم
قرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 1439/4/15هـ
المادة الحادية عشرة
لضحايا الإصابة بالفيروس أو المرض بسبب العدوى العمد أو الخطأ؛ التقدم بطلبٍ للتعويض عن ضرر الإصابة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم
قرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 1439/4/15هـ
المادة الثانية عشرة
يتم ترحيل المقيمين المصابين بفيروس الإيدز وغير المطالبين بحقوقٍ خاصة- بعد تصفية حقوقهم- إلى بلدانهم فوراً أو أي بلد آخر يختارونه، وتنظر حالات المصابين بهذا المرض على وجه الاستعجال.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم
قرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 1439/4/15هـ
المادة الثالثة عشرة
مع عدم الإخلال بالإجراءات المتبعة خارج المملكة لفحص الراغبين في القدوم للعمل أو الإقامة في المملكة, تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لفحص القادمين إلى المملكة بقصد العمل أو الإقامة فيها؛ وذلك للتأكد من خلوهم من الإصابة. وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط التي تتبع عند الفحص والآثار المترتبة عليه.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم
قرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 1439/4/15هـ
المادة الرابعة عشرة
يعزل المصاب أو تحدد إقامته في منشأة صحية - بناًء على توصية من الطبيب المختص- إذا كانت حالته توجب ذلك، وعليه الالتزام بعدم نقل العدوى إلى غيره. وإذا كان المصاب محكوماً عليه فيجب عزله عن السجناء، وتقدم له العناية الصحية اللازمة. وتحدد اللائحة اشتراطات العزل وإجراءاته.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم
قرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 1439/4/15هـ
المادة الخامسة عشرة
على الجهات الصحية إجراء الفحص على المشتبه فيه, للتأكد من خلوه من الإيدز, وتقديم الرعاية الصحية له, لضمان عدم انتقال المرض إلى غيره, فإن رفض المشتبه فيه إجراء الفحص يبلَّغ البرنامج الوطني في الوزارة بذلك. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازم اتخاذها في هذه الحالة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم
قرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 1439/4/15هـ
المادة السادسة عشرة
على جميع العاملين في الجهات الصحية وغيرها المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمصاب, ولا يجوز إفشاء هذه المعلومات إلا في الأحوال المبينة في النظام، وتحدد اللائحة إجراءات المحافظة على سرية المعلومات.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم
قرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 1439/4/15هـ
المادة السابعة عشرة
إذا ثبتت لدى جهة صحية إصابة أحد الزوجين، فعليها تبليغه بذلك، ويجب عليه تبليغ الطرف الآخر, والتوقيع على إقرار بذلك. وعلى الجهة الصحية استدعاء الطرف الآخر والمخالطين للمصاب وإجراء الفحوصات اللازمة عليهم. وتقويم وضع المتعاملين مع المصابين. وتحدد اللائحة إجراءات التبليغ والاستدعاء.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم
قرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 1439/4/15هـ
المادة الثامنة عشرة
على المصاب أن يلتزم بالإرشادات الوقائية التي تقررها الجهات الصحية, وعليه الالتزام بعدم تعمد نقل العدوى إلى غيره.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم
قرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 1439/4/15هـ
المادة التاسعة عشرة
إذا كان المصاب يقوم بعمل يخشى معه أن يعدي غيره, فينقل إلى أقرب عمل مناسب. وتحدد اللائحة الأعمال المحظورة على المصابين والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم
قرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 1439/4/15هـ
المادة العشرون
تتخذ الوزارة والجهات الصحية الأخرى الإجراءات اللازمة لتشجيع الأفراد على إجراء الفحوص الطوعية للكشف عن الإصابة بالإيدز بين أفراد المجتمع حتى يُمكِن اتخاذ التدابير المناسبة للتدخل المبكر والمكافحة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم
قرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 1439/4/15هـ
المادة الحادية والعشرون
يحظر كل فعلٍ أو امتناعٍ يشكل تمييزاً ضد المصابين ويؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب إصابتهم.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم
قرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 1439/4/15هـ
المادة الثانية والعشرون
يعتمد المجلس الصحي السعودي الأشخاص الذين ترشحهم الجهات الصحية العامة لمهمة ضبط مخالفات أحكام النظام.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم
قرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 1439/4/15هـ
المادة الثالثة والعشرون
دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (الرابعة) و(الثامنة) و(التاسعة) و(الرابعة عشرة) من النظام؛ بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال، ولا يخل ذلك بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم
قرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 1439/4/15هـ
المادة الرابعة والعشرون
دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (السادسة) و(السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) و(الحادية والعشرين) من النظام؛ بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بكلتيهما، ولا يخل ذلك بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم
قرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 1439/4/15هـ
المادة الخامسة والعشرون
1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون من بينهم مستشار نظامي، وطبيب متخصص في الأمراض المعدية والوبائيات.
2- تختص هذه اللجنة بالنظر في القضايا المتعلقة بمخالفة أحكام المواد (الرابعة) و(الثامنة) و(التاسعة) و(الرابعة عشرة) من النظام وتطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) منه.
3- تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، ويعتمدها الوزير. وتحدد اللائحة كيفية عمل هذه اللجنة ومكافأة أعضائها وفقاً للأنظمة والقرارات والتعليمات المتبعة في هذا الشأن.
4- يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم
قرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 1439/4/15هـ
المادة السادسة والعشرون
1- تحيل الوزارة والجهات الصحية العامة المخالفة الناشئة من الإخلال بأحكام المواد (السادسة) و(السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) و(الحادية والعشرين) من النظام إلى النيابة العامة؛ للنظر في إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
2- تتولى المحكمة المختصة النظر في القضايا الناشئة من مخالفة أحكام المواد (السادسة) و(السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) و(الحادية والعشرين), وتطبيق العقوبة المقرة بموجب المادة (الرابعة والعشرين) من النظام. وتتولى كذلك النظر ابتداءً في أي من المخالفات الأخرى المنصوص عليها في النظام وتقرير العقوبة المقرة لها، وذلك إذا اقترنت المخالفة بأي من مخالفات أحكام المواد (السادسة) و(السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) و(الحادية والعشرين).
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم
قرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 1439/4/15هـ
المادة السابعة والعشرون
يصدر الوزير اللائحة - بعد التنسيق مع المجلس الصحي السعودي - خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم
قرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 1439/4/15هـ
المادة الثامنة والعشرون
يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم
قرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 1439/4/15هـ
المادة التاسعة والعشرون
يعمل بالنظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.