الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم

المادة التاسعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم • قرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 1439/4/15هـ
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 9 من 29
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام، لا يجوز فرض اختبار الإيدز إلا في الحالات الآتية: 1- المتقدمين للكليات والمعاهد الصحية المدنية والعسكرية. 2- المتقدمين لشغل الوظائف المشمولة بالكادر الصحي. 3- المتقدمين لشغل الوظائف العسكرية. 4- فحوصات ما قبل الزواج. 5- المرأة الحامل. 6- أي حالة يرى الوزير شمولها بالفحص بالتنسيق مع المجلس الصحي السعودي.
عرض على BOE
المادة الثامنةالمادة العاشرة
عرض كل مواد النظام