الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المجالس البلدية

المادة الرابعة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام المجالس البلدية • الفصل الثالث: تكوين المجلس
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 14 من 69
عند دمج نطاق إشراف بلديتين أو أكثر في نطاق إشراف بلدية واحدة، يصدر الوزير قراراً بتسمية أعضاء المجلس الجديد من بين أعضاء المجالس التي دمجت، على أن يكون ثلثا الأعضاء من المنتخبين الحائزين على أعلى الأصوات، والثلث الآخر من بين الأعضاء المعينين، وتكون مدة المجلس الجديد إلى حين إعادة تكوينه في أقرب انتخابات لأعضاء المجالس.
عرض على BOE
المادة الثالثة عشرة:المادة الخامسة عشرة:
عرض كل مواد النظام