الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المجالس البلدية

المادة الخامسة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام المجالس البلدية • الفصل الثالث: تكوين المجلس
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 15 من 69
عند فصل نطاق إشراف بلدية إلى نطاق إشراف بلديتين أو أكثر، يحتفظ أعضاء المجلس بعضويتهم في المجلسين أو المجالس الجديدة بحسب النطاق المكاني الذي يقيمون فيه في حدود ما يقضي به النظام، وتحدد اللائحة القواعد اللازمة لإكمال نصاب كل مجلس، وتكون مدة المجلسين أو المجالس الجديدة إلى حين تكوينها في أقرب انتخابات لأعضاء المجالس.
عرض على BOE
المادة الرابعة عشرة:المادة السادسة عشرة:
عرض كل مواد النظام