المادة الحادية والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام المجالس البلدية • الفصل الرابع: انتخاب أعضاء المجلس
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 21 من 69
يُكوِّن الوزير- أو من يفوضه - اللجان الانتخابية قبل بداية كل فترة انتخابية، وتحدد لائحة الانتخاب نطاق اختصاص كل لجنة، وقواعد عملها.