المادة العشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام المجالس البلدية • الفصل الرابع: انتخاب أعضاء المجلس
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 20 من 69
يحدد الوزير الدوائر الانتخابية قبل بداية كل فترة انتخابية وفقاً للضوابط التي تبينها لائحة الانتخاب.