المادة الخامسة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام المجالس البلدية • الفصل الرابع: انتخاب أعضاء المجلس
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 25 من 69
يصدر الوزير، بعد انتهاء إجراءات انتخاب أعضاء المجالس البلدية، قراراً بتسمية أعضاء هذه المجالس، على أن يصدر القرار قبل انتهاء مدة تلك المجالس بما لا يقل عن عشرة أيام.