المادة السادسة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام المجالس البلدية • الفصل الخامس: الطعون الانتخابية
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 26 من 69
يكوِّن الوزير - في بداية كل فترة انتخابية - لجنةً أو أكثر في كل منطقة تسمى "لجنة الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية" من ثلاثة أعضاء - على الأقل، يكون أحدهم رئيساً لها - من ذوي الكفاية والخبرة في الشريعة، أو الأنظمة.