المادة الثامنة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام المجالس البلدية • الفصل الخامس: الطعون الانتخابية
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 28 من 69
1- لكل من رُفض طلب قيده في جدول قيد الناخبين، الطعن أمام لجنة الفصل خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه بذلك. 2- لكل ناخب أو مرشح الاعتراض - كتابةً - أمام اللجنة الانتخابية المختصة على أي قرار أو إجراء يتعلق بقيد الناخبين، أو تسجيل المرشحين، أو الحملات الانتخابية، خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ بالقرار، أو الإجراء، أو نشره. وعلى اللجنة أن تبت في هذا الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، وإذا لم يقتنع المعترض بقرار اللجنة جاز له أن يتقدم بالطعن فيه أمام لجنة الفصل خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبلغه بالقرار. 3- يجوز لكل ذي مصلحة الطعن في فوز أي مرشح في دائرته الانتخابية خلال خمسة أيام من تاريخ نشر أسماء المرشحين الفائزين، ويقدم الطعن - كتابةً - إلى رئيس لجنة الفصل مشتملاً على الأسباب التي استند إليها.