المادة السابعة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام المجالس البلدية • الفصل الخامس: الطعون الانتخابية
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 27 من 69
تختص لجان الفصل بالنظر في المخالفات الانتخابية، والطعون التي تقدم ضد قرارات اللجان الانتخابية، والتحقق منها، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتبت اللجنة في جميع المخالفات والطعون خلال سبعة أيام من تاريخ قيدها لديها. وللجنة - بقرار مسبب - أن تستبعد أي مرشح، وأن تحرم أي ناخب من التصويت، وأن تقرر إلغاء فوز أي مرشح، ولها حق تقرير إعادة الاقتراع في الدائرة الانتخابية محل الطعن عند الاقتضاء.