الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المجالس البلدية

المادة الحادية والثلاثون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام المجالس البلدية • الفصل السادس: أحكام العضوية
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 31 من 69
إذا شغرت عضوية أحد أعضاء المجلس يُختار بدل منه على النحو الآتي: 1- إذا شغرت عضوية أحد الأعضاء المنتخبين في دائرة انتخابية معينة، يسمي الوزيرُ الحائزَ على أعلى الأصوات في الدائرة نفسها - من بين المرشحين غير الفائزين بالعضوية - عضوًا، فإن لم يكن هناك مرشح في تلك الدائرة، فيسمي الحائزَ على أعلى الأصوات في أقرب دائرة انتخابية في نطاق المجلس عضواً للمدة الباقية من ولاية المجلس. 2- إذا شغرت عضوية أحد الأعضاء المعينين - عدا من عين بحكم وظيفته - أو شغرت عضوية أحد الأعضاء المنتخبين ولم يكن هناك مرشح آخر في نطاق المجلس، فيعين بقرار وزاري بدل منه للمدة الباقية من ولاية المجلس.
عرض على BOE
المادة الثلاثون:المادة الثانية والثلاثون:
عرض كل مواد النظام