المادة الثانية والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام المجالس البلدية • الفصل السادس: أحكام العضوية
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 32 من 69
يجب تمكين عضو المجلس من التمتع بالحقوق المترتبة على عضويته، وتمكينه من تأدية واجبات العضوية، وإذا قرر المجلس تكليفه بمهمة أو عمل يتطلب تغيبه عن العمل، فعلى جهته - إن كان موظفاً عاماً - السماح له بذلك بناء على طلب من المجلس، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.