المادة الرابعة والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام المجالس البلدية • الفصل السادس: أحكام العضوية
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 34 من 69
يفقد عضو المجلس - بقرار من الوزير- صفة العضوية في أي من الحالات الآتية: 1- إذا فقد أحد شروط الترشح لعضوية المجلس وفقاً لهذا النظام، أو إذا تبين - بعد تسميته - أنه كان فاقدًا لأحدها. 2- إذا وجهت إليه الدعوة وتخلف - دون عذر يقبله المجلس - عن حضور ثلاث جلسات متتالية، أو ست جلسات خلال سنة واحدة. 3- إذا انقطع عن حضور الجلسات - ولو بعذر يقبله المجلس - مدة تزيد على سنة. 4- إذا غيّر مقر إقامته الدائم إلى مقرٍّ خارج نطاق المجلس.